حكم إجزاء التيمم عن الغسل لحدث أكبر إذا وجد الماء

س : التيمم هل يسقط عن الجنب الاغتسال بتاتًا؟ وكم صلاة يمكن أن أصلي به؟ وما هي نواقضه ؟

ج : التيمم يقوم مقام الماء ، الله جعل الأرض مسجدا وطهورا للمسلمين ، فإذا فقد المسلم الماء أو عجز عنه لمرض قام التيمم مقامه ، فلا يزال كافيا حتى يجد الماء ، فإذا وجد الماء وجب عليه الغسل عن جنابته السابقة ، وهكذا المريض إذا برئ وعافاه الله اغتسل عن جنابته السابقة التي طهرها بالتيمم ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : الصعيد طهور المسلم ، وإن لم يجد الماء عشر سنين ، ثم قال : فإذا وجدت الماء فمسه ببشرتك فإذا وجد الجنب الماء أمسه ببشرته ، اغتسل بعد ذلك عما مضى ، وأما صلواته كلها فصحيحة بالتيمم عند عجزه عن الماء لعدم وجود الماء ، أو عند عجزه بوجود المرض الذي يمنعه من الماء ، حتى ينتهي المرض ويشفى منه ، وحتى يجد الماء ولو طالت المدة .


دار النشر: فتاوى نور على الدرب


كلمات دليلية: