بيان الواجب على المريض والمسن تجاه الطهارة والصلاة

س : تقول السائلة : لي جدة كبيرة في السن ، لا تستطيع الوضوء بحجة الرطوبة في رجليها ، وتترك الصلاة بحجة عدم الوضوء ، رغم أننا بينا لها التيمم وكيفيته ، أفيدونا جزاكم الله خيرًا

ج : الواجب على المريض وعلى كبير السن مثل الواجب على غيرهما مع الاستطاعة ، فعليهما الاستنجاء أو الاستجمار عما يخرج من السبيلين ، وعليهما الوضوء الشرعي ، وعليهما الغسل إذا حصل جنابة ، كل هذا معروف في الشرع المطهر ، ومن عجز عن الوضوء لمرض يمنعه من ذلك ، أو عجز يمنعه من ذلك ، وتيسر من يوضئه وجب ذلك ، وإن تعسر هذا وهذا تيمم ؛ بأن يقرب له التراب في إناء ، يضرب التراب بيديه ، ويمسح بهما وجهه وكفيه بنية الغسل من الجنابة ، والحدث الأصغر ، أما ما يتعلق بالسبيلين يكفي أن يمسحهما بالمناديل أو نحو ذلك حتى ينقيهما ، ولا يلزم الماء ، إن استنجى بالماء فالحمد لله ، وإن لم يستنج بالماء كفاه أن يستنجي بالحجارة ، باللبن ، والخرق حتى ينقي المحل بمسحات ثلاث أو أكثر ، لا بد من ثلاث مسحات أو أكثر ، حتى ينقي المحل من الأذى ومن الغائط والبول ، وإذا فعل ذلك يتوضأ للصلاة بعد ذلك ، يتمضمض . . . . . . . . إلى آخره .


دار النشر: فتاوى نور على الدرب


كلمات دليلية: