حكم مسح أثر الغائط والبول بالورق

س: ما حكم مسح أثر الغائط والبول بالورق ؟ هل يكفي عن الماء؟

ج: نعم يكفي المسح بالورق وغيره من الجامدات الطاهرات كالأحجار والخشب والخرق والتراب وغير ذلك، ما عدا العظام والأرواث إذا أنقى المحل وكرر ذلك ثلاث مرات (الجزء رقم : 29، الصفحة رقم: 16) فأكثر، ويقوم ذلك مقام الماء؛ لأحاديث كثيرة وردت في ذلك منها: قوله صلى الله عليه وسلم: إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه بثلاثة أحجار يستطيب بهن، فإنهن تجزي عنه . رواه أحمد وأبو داود والنسائي من حديث عائشة رضي الله عنها، وقال الحافظ الدارقطني : إسناده صحيح . وعن خزيمة بن ثابت الأنصاري رضي الله عنه قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الاستطابة فقال: بثلاثة أحجار ليس فيها رجيع رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه ، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستنجي بعظم أو روث وقال: إنهما لا يطهران أخرجه الدارقطني وقال: إسناده صحيح ، وأخرج مسلم في صحيحه عن سلمان الفارسي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه (الجزء رقم : 29، الصفحة رقم: 17) وسلم نهى أن يستنجى بأقل من ثلاثة أحجار، ونهى أن يستنجى برجيع أو عظم ، والأحاديث في هذا المعنى كثيرة، وفيما ذكرناه منها كفاية إن شاء الله.


دار النشر: فتاوى ابن باز


كلمات دليلية: