ج : الريح لا توجب الاستنجاء ، الريح فيها الوضوء ، ويسمونه (الجزء رقم : 5، الصفحة رقم: 27) التمسح ، غسل الوجه واليدين ، ومسح الرأس والأذنين ، وغسل الرجلين ، هذا التمسح وهو الوضوء المطلق ، إذا كان ريح ، أو مس الفرج باليد ، أو نوم ليس فيه استنجاء ، الاستنجاء يكون من البول أو الغائط ، إذا كان خرج البول من الذكر أو الغائط من الدبر فهذا محل الاستنجاء ، أما إذا انتقض وضوؤه بالريح ، أو بالنوم المستغرق كل هذا ليس فيه استنجاء ، وإنما يتمسح ؛ يعني : يتوضأ الوضوء الشرعي بالتمضمض والاستنشاق وغسل الوجه وغسل اليدين مع المرفقين ، ومسح الرأس مع الأذنين ، وغسل الرجلين مع الكعبين ، هذا هو الوضوء ، إذا أطلق الوضوء .