لا يصلى في النعلين عند الضرر

س 3: ما حكم الدين في من يؤدي الصلاة بالحذاء، على الرغم من وجود موكيت وعليه سجادة الصلاة، ورغم ذلك يؤدي الصلاة وهو مرتدي الحذاء؟

ج 3: الصلاة بالنعلين الطاهرين سنة، إلا إذا ترتب على ذلك محذور كتلويث فرشة المسجد، فإنه لا يصلى فيهما؛ تفاديا للضرر. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو نائب الرئيس الرئيس بكر أبو زيد صالح الفوزان عبد العزيز آل الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز


دار النشر: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء


كلمات دليلية: