ج: عليك أن تقضي الأيام التي أفطرت بالذي يغلب على ظنك أنك أفطرته صوميه، اقضيه والحمد لله، فإذا كان ظنك أنك أفطرت عشرة أيام، عشرين يوما، أكثر أقل فاعملي بذلك، ولا حاجة إلى اليقين، اعملي بالظن والحمد لله، الذي تظنين افعليه، فإذا شككت هل هي عشرة أيام، أم خمسة عشر يوما صومي خمسة عشر يوما، شككت هل أفطرت خمسة عشر أو عشرين صومي عشرين، اعملي بغالب الظن والحمد لله، ولا شيء عليك، لكن إن كنت مليئة، وتستطيعين أن تطعمي عن الصيام الذي مضى قبل رمضان الماضي، الصيام الذي أخرت قبل رمضان الماضي أطعمي عن كل يوم مسكينا - زيادة على الصوم - نصف صاع؛ مقدار كيلو ونصف من قوت البلد من تمر أو أرز أو حنطة أو شعير، نصف صاع يقارب كيلو ونصف تقريبا، يعطاه الفقير، تجمعين ذلك كله، وتعطينه بعض الفقراء؛ فقيرا أو فقيرين، يكفي والحمد لله إذا كنت موسرة، أما إذا كنت عاجزة فقيرة فلا حاجة إلى الإطعام، يكفي الصوم والحمد لله. س: ما حكم من لم يصم رمضان، ثم تاب وعاد إلى الله وبدأ يصوم؟ ما حكم الأشهر التي أفطر؟ جزاكم الله خيرا . (الجزء رقم : 16، الصفحة رقم: 210) ج: الحكم في ذلك أن عليه أن يقضي ما ترك عند جمهور أهل العلم، مع التوبة الى الله سبحانه وتعالى إذا كان يصلي، أما إذا كان لا يصلي فتارك الصلاة كافر، وليس عليه إلا التوبة، لا قضاء من صوم ولا صلاة، بل عليه التوبة إلى الله عز وجل، ثم يستقبل الأمر استقبالا، أم إذا كان يصلي ولكنه تساهل في الصيام فإنه مسلم عاص، فعليه التوبة والقضاء مع إطعام مسكين عن كل يوم نصف صاع من قوت البلد؛ من تمر أو غيره، يجمع ويعطى بعض الفقراء عن جميع الأيام التي أفطرها.