حكم إثبات هلال رمضان بواسطة المنظار المكبر

س: الأخ: ط. م. م. من المنطقة الشرقية، يقول: سؤالي هو: إذا كانت البدعة هل كل عمل لم يثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، أو كل عمل جاء بعد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن عليه أمره، فماذا عن إثبات هلال رمضان بواسطة المنظار المكبر في الوقت الذي يصعب فيه رؤية الهلال بالعين المجردة؟ علمًا بأن هذا المكبر لم يكن موجودًا في عصر الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: صوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته الحديث. ثم أليس المقصود هنا الرؤية بالعين المجردة ؟

ج: البدعة هي التي أحدثها الناس تقربا من الله، ولم يشرعها الرسول صلى الله عليه وسلم، هذه يقال لها: بدعة. كما قال عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ويقول صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد يعني في ديننا، فالبدع هي العبادات المحدثة التي ما شرعها الله يقال لها: بدعة. مثل البناء على القبور، واتخاذ المساجد عليها، مثل الاحتفال بالموالد، ومثل الاحتفال بليلة الإسراء والمعراج، وما أشبه ذلك، هذه يقال لها: بدعة. أما الاستعانة بالمنظار على رؤية الهلال فليس هذا من القربات، وليس هذا من البدع، بل هذا مما يستعان به على الرؤية، كما يستعان بكونه يكون في محل مرتفع؛ كالمنارة أو السطوح المرتفعة، أو يبتعد عن المحلات التي فيها ما يشوش على البصر من الغبار أو شبه ذلك، والعمدة في هذا العين، فالمنظار أو غير المنظار مما يعين على الرؤية لا يضر؛ لأن الرؤية بالعين فقط إنما هذا يعين على إدراكها المرئي ، وهو الهلال، فإذا استعان بكونه في السطح المرتفع، أو في المنارة، (الجزء رقم : 16، الصفحة رقم: 83) أو في محلات بعيدة عن التشويش على الرؤية، ومن ذلك المنظار فلا يضر، إذا كان العمدة على رؤيته بالعين، وإنما المنظار يساعد فقط فهذا لا يضر، وإنما الذي يمنع أن يعتمد على الحساب، وأنه ولد هذه الليلة أو ما ولد، فالحساب لا يعتمد عليه عند أهل العلم، بل هو إجماع أهل العلم المعتمدين: أن الحساب لا يعول عليه في إثبات الهلال، وإنما المعول على الرؤية بالعين لا بالحساب. فالمنظار الذي يستعان به فقط على الرؤية، والعمدة على العين، كالمنارة والسطح المرتفع الذي يستعان بالوجود فيه، والجلوس فيه للرؤية، والله ولي التوفيق، فالبدعة هي ما كان له صلة مباشرة بالعبادة، أما ما يتعلق بالعادات وأمور الدنيا، ولو كان بعد النبي صلى الله عليه وسلم؛ كالسيارات، والطائرات، والتليفون، وأشباه ذلك، والقطارات هذه لا تسمى بدعة من حيث الشرع، وإن سميت بدعة من حيث اللغة لأنها جديدة.


دار النشر: فتاوى نور على الدرب


كلمات دليلية: