حكم من نذر أن يصوم أياما من رجب وشعبان

س: سائلة تقول: إني قد نذرت على نفسي أن أصوم عشرة أيام في رجب، وعشرة أيام في شعبان، وقد صمت العام الماضي، فقيل لي: (الجزء رقم : 16، الصفحة رقم: 397)  إنه لا أجر في صيام هذه الأيام، فهل هذا القول صحيح؟ وجهوني جزاكم الله خيرًا .

ج: يقول النبي صلى الله عليه وسلم : من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصيه، فلا يعصه ونذر الصوم طاعة، فعليك أن توفي بنذرك وأن تصومي عشرة من رجب وعشرة من شعبان، إذا كنت نذرت هذا دائما كل سنة، وعليك أن تتركي النذر، النذر لا ينبغي، يكره، فعليك مستقبلا أن تتركي النذر؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم: نهى عن النذر قال: إنه لا يرد شيئا، وإنما يستخرج به من البخيل فأنت في المستقبل دعي النذر، لكن الذي وقع منك الآن وتم وقوعه، هذا عليك الوفاء به، لقوله صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه وقد مدح الله الموفين بالنذر في كتابه العظيم، حيث قال عز وجل في سورة الإنسان يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ، هذه من صفة الأبرار، من صفة المؤمنين، فعليك أن توفي بنذرك، وأن تدعي النذر مستقبلا.


دار النشر: فتاوى نور على الدرب


كلمات دليلية: