حكم التتابع في صيام النذر

س: نذرت أن أصوم ثلاثة أشهر، في كل عام شهرًا، هل يجب علي صوم الشهر متتاليًا، ودون انقطاع أم يجوز صومه متقطعًا، والمهم صوم ثلاثين يومًا، وإن لم يكن يجوز صومه متقطعًا، هل من كفارة أخرجها، لأني صمت هذا العام شهرًا، ولكن غير متتالٍ، مع أنني لم أتأكد من نذره متتاليًا أم لا ؟ جزاكم الله خيرًا .

ج: إذا كنت لا تعلمين أنك نويت التتابع، فإنه يجزئ صوم ثلاثين يوما، وإن كانت متفرقة، والتتابع أولى، لكن إذا لم يتيسر تجزئ الثلاثون، يعني صوم الثلاثين يجزئ إن شاء الله، إلا إذا كنت شرطت التتابع، أو نويت (الجزء رقم : 16، الصفحة رقم: 403) التتابع جزما يقينا، أما مع الشك فلا يلزمك التتابع فيكفي ما فعلت من الصوم والحمد لله.


دار النشر: فتاوى نور على الدرب


كلمات دليلية: