مسألة في حكم صيام المسافر

س: يقول السائل: سافرت يومًا في رمضان إلى منطقة تبعد عن المنطقة (الجزء رقم : 16، الصفحة رقم: 148)  التي أسكن فيها (380 كم) وأنا صائم، وسافرت في الصباح، وعندما وصلت جدة في الثانية عشرة ظهرًا لم أستطع أن أكمل اليوم؛ فاضطررت إلى الإفطار، فهل عليَّ من إثم؟ وبماذا تنصحونني؟ جزاكم الله خيرًا .

ج: المسافر: السنة له الفطر، والأفضل له الفطر، فإذا سافرت فالأفضل لك الفطر، حتى ولو ما اشتد عليك شيء، الأفضل الفطر، ولو كنت مستريحا، وإذا كانت جدة في طريق السفر، ليست هي المقصودة فإنك تفطر فيها ولو كان لا شدة عليك في ذلك، أما مع الشدة فيتأكد الفطر؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس من البر الصوم في السفر ولما نزل بأصحابه في بعض الأسفار، وفيهم صوام ومفطرون سقط الصوام بسبب شدة الظمأ، وقام المفطرون فضربوا الأخبية، وسقوا الركاب، فقال صلى الله عليه وسلم: ذهب المفطرون اليوم بالأجر أما إن كانت جدة هي المقصودة، وأنك (الجزء رقم : 16، الصفحة رقم: 149) مسافر إليها فإن كنت تريد الإقامة فيها أكثر من أربعة أيام أتممت الصوم ؛ لأنك الآن في حال الصوم مأمور بالصيام لا تفطر، أما إن كانت في الطريق، أو ما أردت الإقامة بها إلا أربعة أيام فأقل فلك الإفطار ولو ما اشتد بك الظمأ، هكذا السنة.


دار النشر: فتاوى نور على الدرب


كلمات دليلية: