ج: إن كانت الوالدة التي سألت عنها حين إفطارها، عاجزة فقيرة لا تملك إخراج الفدية، فليس عليها شيء، لقول الله عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم ، (الجزء رقم : 16، الصفحة رقم: 334) أما إن كانت قادرة ، ولكن تركت ذلك من أجل الجهل، فإنك تخرج عنها أو تخرج هي بنفسها عن كل يوم نصف صاع، من قوت البلد، من رز أو حنطة أو غيرهما من قوت البلد، ومقدار ذلك كيلو ونصف تقريبا، عن كل يوم، تجمع ويعطاها بعض الفقراء، ولو في قرية أخرى في غير قريتها، ليس من اللازم أن يكونوا في قريتها، بل ولو في قرية أخرى، تنقل إليهم هذه الكفارة، ولا يجوز إخراج نقود بل يعطون طعاما ، وإذا كانت أختك فقيرة وزوجها فقير، فلا مانع من دفع هذه الكفارة إلى زوجها ، يعطاها الزوج لأنه المنفق والمسؤول عن الزوجة والأولاد، فإذا كان فقيرا فإنها تدفع إليه، أما إن كان غنيا فإنه هو الذي يقوم بنفقة الزوجة والأولاد، ولا يعطى الكفارة المذكورة بل يلتمس فقراء غير زوج أختك، سواء كانوا في البلد أو في غير البلد، وإذا كنتم لا تعرفون عدد الأشهر، فإنكم تكتفون بالظن، تجتهد الوالدة وأنت، تجتهدان جميعا في تحري الأيام التي أفطرتها الوالدة في سنتين أو ثلاث أو أربع، على حسب الظن الغالب ثم تخرجون هذه الكفارة بناء على الظن الغالب الذي منك أو منها أو منكما جميعا: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها .