حكم الصوم للمسافر

س: إنني أشتغل بسيارة شحن بترومين، وحلَّ علينا شهر رمضان المبارك، فكنت أسافر أنا وكثير من قائدي سيارات الشحن، فكنت أصوم والسائقون الذين معي يفطرون طوال السفر، وقالوا: إن الأجر للذي يفطر في السفر، وليس للذي يصوم في السفر أجر، أرجو إرشادي ولكم الشكر .

ج: لا شك أن الإفطار في السفر مشروع ورخصة من الله عز وجل، بل قال الله سبحانه: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر . (الجزء رقم : 16، الصفحة رقم: 146) وكان النبي صلى الله عليه وسلم في أسفاره يصوم ويفطر، وهكذا أصحابه يصومون ويفطرون، فمن أفطر فلا بأس، ومن صام فلا بأس، فالإفطار رخصة من الله عز وجل للمسافرين، سواء كان المسافر صاحب سيارة، أو صاحب جمل، أو في السفن، أو في الطائرات، لا فرق في ذلك، المسافر له أن يفطر في رمضان، وإن صام فلا بأس، وإذا شق عليه الصوم فالأفضل الفطر، إذا كان حر وشدة فالأفضل الفطر، ويتأكد الفطر أخذا برخصة الله جل وعلا، جاء في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته فإذا اشتد الحر فالسنة الإفطار، وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا قد ظلل عليه، فسأل عن ذلك، فقالوا: إنه صائم. فقال عليه الصلاة والسلام: ليس من البر الصوم في السفر يعني في حق من اشتد به الأمر، أما من كان في حقه لا يضره ذلك، ولا يشق عليه فهو مخير: إن شاء صام، وإن شاء أفطر. (الجزء رقم : 16، الصفحة رقم: 147) أما من يقضي حياته في السفر فالصواب أنه لا حرج في الإفطار ولو كان السفر مهنة له، مثل صاحب السيارة الدائم؛ التكسي أو غيره، مثل صاحب الجمل الدائم كما في الوقت السابق، له الفطر وإن كان دائم السفر، لكن إذا جاء إلى بلده صام وأمسك، أما في حال أسفاره وتنقلاته من بلد إلى بلد فله الإفطار ولو كانت هذه مهنته.


دار النشر: فتاوى نور على الدرب


كلمات دليلية: