مسألة في قضاء ما أفطر من أيام دون عذر شرعي

س: الأخت: أ. ش. أ. ح. من العراق تقول: أفطرت ثلاثة أيام من رمضان، قبل ثلاثة أعوام دون عذر شرعي، ولكن دون أن أعرف أن ذلك لا يجوز أبدًا إلا بعذر شرعي، وعندما سألت عن ذلك، قالوا لي: اقضي الأيام التي أفطرتها مع التوبة إلى الله، وفعلت ولكني خائفة وقلقة، فما الحكم؟ وجهوني جزاكم الله خيرًا .

ج: الحكم مثل ما فعلت والحمد لله، الذي أفتاك بأن تقضي وتتوبي قد (الجزء رقم : 16، الصفحة رقم: 325) أحسن وأصاب، فليس عليك إلا القضاء والتوبة وقد فعلت، والحمد لله، ولا داعي للقلق التوبة تجب ما قبلها والحمد لله.


دار النشر: فتاوى نور على الدرب


كلمات دليلية: