ج: قلع الضرس لا يبطل الصوم، إذا احتاج إليه المؤمن لا يبطل الصوم، إذا خلع ضرسه وهو صائم لا يضره، لكن يتوقى دخول الدم إلى جوفه، (الجزء رقم : 16، الصفحة رقم: 247) يلفظه ويتمضمض حتى لا يذهب إلى جوفه شيء، وإذا ذهب شيء من غير عمد ولا قصد لا يضر الصوم، أما إن تعمد ابتلاع الدم فإنه يبطل صومه، وعليه القضاء، لكن ليس له أن يتعمد ذلك، بل يتوقى ذلك ويجتهد، كما يتمضمض ويجتهد ألا يذهب شيء إلى جوفه، فلو غلبه شيء من غير قصد لم يضر صومه.