حكم كشف حجاب المرأة أمام المرأة التي لا تصلي_2

84 - حكم كشف حجاب المرأة أمام المرأة التي لا تصلي س: زوج خالتي تارك للصلاة رغم أنه حج إلى بيت الله، وقد ذكرت له خالتي ما سمعته من البرنامج من حكم تارك الصلاة تهاونا من أنه يكون كافرا كفرا يخرج من الملة، ولكنه ظل تاركا للصلاة، وهي سكتت عن ذلك، فهل معاشرته لها حرام عليها؟ وهل تاركة الصلاة من النساء يجوز كشف الوجه أمامها والنساء هل يكشفن أمامها باعتبار أنها كافرة بتركها للصلاة، وخرجت عن ملة الإسلام؟ أفيدونا عن هذه القضايا وفقكم الله

ج: لا شك أن الذي يترك الصلاة كافر وإن لم يجحد وجوبها في أصح (الجزء رقم : 6، الصفحة رقم: 241) قولي العلماء؛ لما ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة والمرأة كذلك في الحكم الشرعي والقاعدة الشرعية أن الأحكام التي تثبت للرجال تكون للنساء، وهكذا العكس؛ لأن الجميع مكلف، والرسول صلى الله عليه وسلم بعث للجميع، وهكذا قول الرسول صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر فالذي لا يصلي ليس لزوجته البقاء معه، وهي مسلمة ليس لها أن تبقى معه، بل عليها أن تفارقه، وأن تمنعه من الاتصال بها حتى يتوب فيتوب الله عليه وهكذا المرأة التي تترك الصلاة ليس لزوجها المسلم أن يبقى معها، بل يجتنبها حتى تتوب، فإن تابت وإلا فارقها وسوف يعوضه الله خيرا منها؛ لأن الله سبحانه يقول: ومن يتق الله يجعل له مخرجا (2) ويرزقه من حيث لا يحتسب ويقول سبحانه: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا وهذه من المصائب العظيمة وترك الصلاة من المصائب العظيمة، فالواجب على المسلمين جميعا أن يحذروا (الجزء رقم : 6، الصفحة رقم: 242) ذلك، وأن يتناصحوا في ذلك وأن يهجروا من ترك الصلاة، وألا يقبلوا دعوته، وألا يسلموا عليه، وألا يردوا عليه السلام وألا يدعوه إلى وليمة ولا غيرها، بل يجب أن يهجر كالبعير الأجرب، لا يقرب ولا يزار إلا للدعوة إلى الله، إذا كان للدعوة يدعى وينصح فلا بأس . وأما طرح الخمار عند الكافرة فلا بأس على الصحيح سواء كانت تاركة للصلاة أو يهودية أو نصرانية أو وثنية، لا حرج على المسلمة أن تراها الكافرة ولا تحتجب منها، هذا هو الصواب وهذا هو الصحيح من قولي العلماء أن التحجب إنما يكون عن الرجل الأجنبي، أما عن المرأة فلا أما قوله سبحانه: أو نسائهن فالمراد نساء بني آدم فالمرأة لا يحجب عنها على الصحيح، وإنما يحتجب عن الرجل الأجنبي الذي ليس بمحرم وأما المرأة فإنها من جنس المرأة وإن كانت كافرة لا حرج على المسلمة ألا تحتجب عنها؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأمر نساءه أن يحتجبن عن اليهوديات اللاتي كن في المدينة ولا غيرهن من الوثنيات ولا نعلم أن امرأة من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أو بناته احتجبت عن امرأة كافرة وقد ثبت في الصحيحين عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنهما (الجزء رقم : 6، الصفحة رقم: 243) أن أمها وفدت إليها في المدينة في وقت الصلح بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أهل مكة وهي كافرة، جاءت تطلب من بنتها الرفد والمساعدة، فاستأذنت أسماء الرسول صلى الله عليه وسلم أن تصلها، فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام: صليها ولم يأمرها أن تحتجب عن أمها لأنها كافرة والقضايا في هذا كثيرة كلها دالة على أن ليس على المرأة المسلمة أن تحتجب عن المرأة الكافرة، والله ولي التوفيق


دار النشر: فتاوى نور على الدرب


كلمات دليلية: