حكم الاستمرار مع زوجة لا تصلي ولا تلتزم بالزي الإسلامي_2

86 - حكم الاستمرار مع زوجة لا تصلي ولا تلتزم بالزي الإسلامي س: أنا متزوج وزوجتي لم تعرف شيئا من القرآن الكريم، ولم تقم الصلاة وقد حاولت فيها منذ عشر سنوات لكنها لم تستجب حتى الآن وهي أيضا لا تلبس الزي الإسلامي ولم تقبل مني أي نصح أو توجيه حول هذا الموضوع، فما رأي سماحتكم في أمرها؟

ج: إذا كانت لا تصلي فالأمر منته، الذي لا يصلي لا دين له بل هو كافر نسأل الله العافية ، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر خرجه الإمام أحمد في المسند وأبو داود والترمذي والنسائي، وابن ماجه بإسناد صحيح عن بريدة رضي الله عنه . ويقول صلى الله عليه وسلم: رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله فمن ترك العمود فماذا بقي (الجزء رقم : 6، الصفحة رقم: 247) له؟ ويقول صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة رواه مسلم في الصحيح . والتعبير بالرجل لا يخرج المرأة لأن هذا كعادة النبي صلى الله عليه وسلم، قد يعبر بالرجل وقد يعبر بالمرأة، والحكم عام للجميع، ما ثبت في حق الرجال ثبت في حق النساء إلا بدليل يخص أحدهما، فالحاصل أن هذه المرأة علاوة على أنها لا تصلي مع ذلك أنها أيضا لا تلبس الزي الإسلامي فهذا يدل على مرض في قلبها يميلها إلى الكفرة وزي الكفرة، فنصيحتي لك أيها السائل فراقها ما دمت معها من عشر سنين وأنت لم تنجح في توجيهها إلى الخير، فماذا ترجو من ورائها؟ النساء كثير والحمد لله ومن يتق الله يجعل له مخرجا (2) ويرزقه من حيث لا يحتسب ويقول سبحانه: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا ففارقها وأبشر بالخير والعاقبة الحميدة، ومع هذا تسأل الله لها الهداية، نسأل الله لنا ولها الهداية، وإن نصحتها آخر شيء وبينت لها إن لم تستجب فإنك سوف تفارقها، فهذا لعله يجدي فيها بعض الشيء، وهو (الجزء رقم : 6، الصفحة رقم: 248) أحق بأولاده لا حضانة لها ما دامت بهذه الصفة، هو أولى بأولاده بكل حال، وبقاء أولادها عندها يضرهم، وربما جرتهم إلى شر كثير، فالحاصل أن المسلم هو أولى بأولاده مطلقا .


دار النشر: فتاوى نور على الدرب


كلمات دليلية: