بيان ما يلزم تارك الصلاة بغير عذر إذا تاب_2

س: تقول عن نفسها: في بداية حياتي لم أكن أصلي ولا أصوم بعض أيام رمضان، والآن من الله علي بالهداية، فماذا أفعل فيما مضى ؟

ج : التوبة كافية إذا كانت لا تصلي فالذي لا يصلي كافر، فالواجب التوبة إلى الله والندم على ما مضى والعزم الصادق أن لا تعود في ذلك، وليس عليها قضاء . (الجزء رقم : 6، الصفحة رقم: 210) س: سائلة تقول: أنا عمري الآن سبع وعشرون سنة، وكنت فيما مضى أصلي وأقطع، لكني الآن والحمد لله أثابر على الصلاة دون انقطاع وإنني أصلي كل فرض في وقت الصلاة المكتوبة، مع السنة القبلية والبعدية والقضاء أيضا؛ لذلك أطيل في صلاتي، وأنا في بعض الأحيان أكون مشغولة ولا أملك متسعا من الوقت لأداء القضاء، فما هو رأي سماحتكم في ذلك؟ جزاكم الله خيرا ج : التوبة كافية وليس عليك قضاء وإنما عليك أن تستقيمي على طاعة الله، وأن تحافظي على الصلاة في أوقاتها حتى الموت أما على الماضي فعليك التوبة الصادقة والندم وعليك أن تسألي الله المغفرة والعفو، يكفي ذلك والحمد لله؛ لأن الله يقول جل وعلا: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: (الجزء رقم : 6، الصفحة رقم: 211) التوبة تهدم ما كان قبلها ويقول عليه الصلاة والسلام: التائب من الذنب كمن لا ذنب له


دار النشر: فتاوى نور على الدرب


كلمات دليلية: