النحنحة في الصلاة_2

س : م . ع من اليمن صنعاء يقول : ما حكم التنحنح في الصلاة ؟

ج : لا بأس إذا دعت الحاجة إلى هذا ، كان - صلى الله عليه وسلم - يتنحنح لعلي ، إذا استأذن له تنحنح له للإذن ، فلا بأس إذا دعت الحاجة إلى هذا .


دار النشر: فتاوى نور على الدرب


كلمات دليلية: