ج 3 : يشرع الخشوع في الصلاة وتكره الحركة فيها لغير حاجة، وإن كثرت الحركات في الصلاة وكانت من غير جنس الصلاة وتوالت - بطلت الصلاة بها؛ لأن ذلك ينافي الخشوع في الصلاة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو عضو الرئيس بكر أبو زيد عبد العزيز آل الشيخ صالح الفوزان عبد العزيز بن عبد الله بن باز