س: الأخ م. ع. أ. - من تونس ، يقول: ذهبت إلى الريف مرة في بلدي بأفريقيا ، وصادف أن أتى يوم عيد الأضحى فرأيت الناس نساءً ورجالاً قد سارعوا إلى مقبرة لزيارة القبور، وراعني في صباح يوم العيد أن أقام كل من حضر الصلاة في المقبرة، وكان قد تقدمهم كهل فصلى بهم جميعًا إلا أنا بقيت في حيرة وذهول مما رأيت، ولم أصل معهم تلك الصلاة التي أسموها بصلاة العيد. (الجزء رقم : 13، الصفحة رقم: 9) ما حكم الإسلام في هذه الصلاة؟ علمًا بأن أهل الريف - الذين أقصدهم - ليس لديهم لا مسجد ولا جامع، إذ يسكنون الخيام متفرقين عن بعضهم البعض. ملاحظة: عندما أقول: إنهم صلوا في المقبرة، يعني بجوارها بعيدين عن القبور كل البعد .
ج: الحمد لله رب العالمين، صلاة العيد إنما تقام في المدن والقرى، ولا تشرع إقامتها في البوادي والسفر، هكذا جاءت السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يحفظ عنه صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه رضي الله عنهم أنهم صلوا صلاة العيد في السفر ولا في البادية. وقد حج حجة الوداع عليه الصلاة والسلام فلم يصل الجمعة في عرفة وكان ذلك اليوم هو يوم الجمعة، ولم يصل صلاة العيد في منى . وفي اتباعه صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم كل الخير والسعادة، والله ولي التوفيق.
دار النشر:
فتاوى ابن باز