حكم وضع علامات مميزة على القبر_3

س : الأخ ح . ع . من اليمن يسأل ويقول : توفي والدي رحمه الله ، فعند زيارتي لقبر والدي أشاهد بعض القبور عليها أحجار كبيرة ، وعليها اسم المتوفى ، وليس على قبر والدي سوى التراب المركوم وحجارة صغيرة ليس عليها الاسم ، فهل يجب عليّ أن أفعل مثل ما في هذه القبور من كتابة الاسم ووضع التراب عليها ؟

ج : السنة في القبور ألا ترفع قدرا أكبر من الشبر ، الشبر وما يكون قربه ، تمييزا لها عن غيرها ، حتى يعرف أنها قبور ، أما رفعها أكثر من ذلك فلا يجوز . وهكذا لا يجوز الكتابة عليها ، لا اسم صاحبها ولا غيره ، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن تجصيص القبور وعن البناء عليها وعن الكتابة عليها فالبناء عليها لا يجوز ، وهكذا تجصيصها لأن هذا من وسائل الشرك ومن وسائل الغلو فيها ، وهكذا بناء المساجد عليها والقباب كله لا يجوز ؛ لأنه من وسائل الشرك ، وهكذا الكتابة لأن الرسول نهى عنها عليه الصلاة والسلام فلا يكتب عليها اسم الميت ولا غيره ، وإذا وضع حجر للعلامة لا بأس . إنما توضع النصائب التي تحفظ التراب على أطراف القبر ، أو يوضع عليه حصباء ويرش بالماء لحفظ التراب لا بأس ، أما الحصى الكبار فلا حاجة إليها ، إنما توضع حصاة للعلامة لا بأس .


دار النشر: فتاوى نور على الدرب


كلمات دليلية: