ج : أما الكتابة على القبور فلا تجوز ؛ لأن الرسول نهى عن ذلك عليه الصلاة والسلام ، فلا تجوز الكتابة عليها ، ولا يبنى عليها لا مسجد ولا قبة ، ولا غير ذلك ، بل يعاد لها ترابها ، ويرفع القبر قدر شبر تقريبا ، حتى يتضح أنه قبر ، ولا يزاد عليه شيء ولا يبنى عليه ، ولا يكتب عليه ولا يجصص ، هذا الذي صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه نهى عن تجصص القبور وعن القعود عليها ، والبناء عليها والكتابة عليها ، وألا يزاد عليها إلا بترابها ؛ لأن هذا من أسباب الغلو ، فالواجب ترك ذلك ، أما التعليم فلا بأس ، إذا علم بحجر خاص أو بقطعة حديد أو بعظم أو بلوح ليس فيه كتابة ، لا حرج ، وقد علم النبي على قبر عثمان بن مظعون رضي الله عنه فالحاصل أن التعليم بحجر أو بلبنة أو بلوح أو بغير ذلك لا بأس بهذا .