حكم دفن زوجة المسلم النصرانية إذا كانت حاملا في مقابر المسلمين

س : امرأة نصرانية بعلها مسلم ، توفيت وفي بطنها جنين له سبعة أشهر ، هل تدفن مع المسلمين أو مع النصارى ؟

ج : المعروف عند أهل العلم أنها تدفن في محل لا مع الكفار ولا مع المسلمين ، تكون في محل خاص ؛ لأن فيها مسلما محترما ، فلا يكون مع الكفار ، ولأنها كافرة فلا تكون مع المسلمين ، ولكن تدفن في محل خاص ، لا مع هؤلاء ولا مع هؤلاء ، ويسوى القبر - حتى لا يمتهن - في أرض ميتة ، ليس فيها قبور للكفار ولا قبور للمسلمين ، وتجعل على (الجزء رقم : 14، الصفحة رقم: 122) يسارها ؛ حتى يكون وجه الولد إلى القبلة ؛ لأن وجه الولد إلى ظهرها ، فيكون وجهه إلى القبلة ، حتى لا تكون على جنبها الأيمن ؛ لأنه إذا كان جنبها الأيمن صار وجهه إلى غير القبلة ، فيراعى الولد حتى يكون وجهه إلى القبلة في محل وضعها في قبرها .


دار النشر: فتاوى نور على الدرب


كلمات دليلية: