حكم الصلاة على تارك الصلاة إذا نطق بالشهادتين عند وفاته_2

س : من كان يعرف عنه أنه كان لا يصلي في حياته ، إلا أنه ختم حياته بالشهادتين ، عند احتضاره هل يصلى عليه ، أم أنه من الذين قال الله فيهم : وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الآنَ ﮢﮥﭩﮣﯛﱉﯲﮬﭽﰠ ﭓﭔﭩﭷﯾﮡﱇﭟﮤﮠﰹ ﭩﰠﭓﯺﭕﰠﱀﱋﯫ ﯔﮤﰹﱈﭺﮩﭭﰹﮡﮒﮤ ﭓﭔﭩﯲﯲﯛﮘﰞﯼﮤﭔﭾﰠ ﮝﮩﭼﯹﰤﭓ ﭙﰟﯝﮣﭓ ﮝﮩﰩﮬﯟﮥ ﭖﮢﮞﮤﯚﮩﮔﰹﭾﰴ ﭓﭔﭩﱉﭺﮩﮡﱇﮆﰮ ﭕﮣﭔﭱﮤ ﭙﰟﮄﮟﰟﯣ ﭯﰹﭦﱇﭽﰱ ﭓﭔﭩﱉﯼﮤﰌﮐﮪ

ج : إذا لم يصرح بالتوبة فالشهادة يقولها وهو حي . والمنافقون يقولونها فلا تنفعهم إذا لم يكن معها توبة من الكفر بالله ، فإذا كان لا يصلي أو يعرف أنه يسب الدين ، وأنه لا خير فيه ، فكلمة الشهادتين لا تنفعه ، لا في حياته ولا عند موته ، إلا إذا كان عن توبة ، فأمره إلى الله يوم القيامة ، وفي ظاهره الشر ، فلا يصلى عليه ، ولا يغسل ، نسأل الله العافية ، أما إذا قال : تبت إلى الله من عملي ، وأنا كنت لا أصلي ، وأنا أشهدكم أني تائب ، أو صرح عندهم : أني تبت إلى ربي من ترك الصلاة وكفى ، ثم مات هذا ، يكون حكمه حكم التائبين .


دار النشر: فتاوى نور على الدرب


كلمات دليلية: