حكم التهليل سبعين ألف مرة للميت_1

س : ما حكم قراءة سورة يس على المقابر بعد الفراغ من الدفن وقبله ، والتهليل سبعين ألف مرة للميت ، وفي ثالث أيامه يحتفلون ويذبحون خير بقرة له ، ثم في الخامس عشر ، وفي تمام الشهر من وفاة الميت يحتفلون ويذبحون ، ويأكلون ولا يبالون بما بقي لليتامى والورثة ، ما حكم الشرع في مثل هذا في نظركم ؟ جزاكم الله خيرا

ج : كل هذا بدعة لا أصل له في الشرع ، ف : يس لا تقرأ على الأموات ، ولا على القبور ، وإنما تقرأ على المحتضر قبل أن يموت ، كما جاء به الحديث الشريف ، وإن كان في سنده مقال ، لكن صححه بعض أهل العلم فلا بأس بقراءتها على المحتضر قبل أن يموت ، أما قراءتها على الميت بعد الموت أو على القبر فهذا لا أصل له ولا يشرع ، بل هو بدعة ، وهكذا الاستغفار له والدعاء له سبعين ألف مرة هذا لا أصل له ، وهكذا الاحتفال والذبح لله في ثالث الموت أو خمسة عشر بعد الموت ، أو على رأس الشهر أو بعد ذلك ، على رأس الأربعين أو على رأس السنة كل هذا من البدع لا يجوز لهم أن يفعلوه لا من أموالهم ولا من أموال الورثة ؛ لأن الرسول ما فعل هذا ، ولا فعله أصحابه رضي الله عنهم ، فالخير في اتباعهم وقد قال الله جل وعلا : لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال صلى الله عليه وسلم : من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد فلا يخص بدعاء ولا باستغفار سبعين ألف ، وبعشرة آلاف ، ولا ألف ولا ألفين ، ولا شي مقدر ، بل يدعى لهم بالمغفرة والرحمة ، ولأموات المسلمين ، ويتصدق عنه لا بأس ، يضحى عنه لا بأس ، أما الاحتفال بشيء معين من ذبائح في يوم معين ، يوم الموت ، أو ثالث (الجزء رقم : 14، الصفحة رقم: 255) الموت أو عاشر الموت ، أو خامس عشر ، أو بعد شهر ، أو بعد سنة ، كل هذا من البدع يجب التناهي عن هذا ، يجب التناصح بين المسلمين في ذلك ، ويجب على من يعلم إرشاد من لا يعلم ، هكذا يجب على المسلمين التناصح والتواصي بالحق حتى تزول البدع ويقل الشر ، قال الله عز وجل في وصف الرابحين : والعصر (1) إن الإنسان لفي خسر (2) إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وقال جل وعلا : وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب وأخذ الذبائح من أموال اليتامى ، أو من أموال الورثة ظلم ، وإذا رضوا بذلك فهذا جهل وبدعة من عمل الجاهلية ، فالواجب الحذر والتناصح .


دار النشر: فتاوى نور على الدرب


كلمات دليلية: