حكم التنعل أثناء المشي بين المقابر

س : ما قولكم في الأحاديث الواردة والناهية عن لبس النعلين حين دخول القبور أو المقبرة ؟

ج : جاء في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم : أنه رأى رجلا يمشي في نعليه بين القبور ، فأمره بخلعها قال : يا صاحب السبتيتين ، ألقهما احتج العلماء بأنه يكره المجيء إلى المقبرة بالنعال إلا عند الحاجة ، إذا كان في المقبرة شوك ، أو الشمس حارة في وقت الشمس فلا بأس ، أما من غير حاجة فيكره ذلك المشي عليها ، كما يكره الجلوس على القبر ، أو الوطء عليه أو توسده ، كل هذا ما يجوز : لا يطأ القبر ، ولا يجلس عليه ، ولا يتوسده ، لأن الرسول نهى عن ذلك عليه الصلاة والسلام ، ولا يجصص القبر ، ولا يبنى عليه قبة ولا مسجد ، كله منكر ، لأن الرسول (الجزء رقم : 14، الصفحة رقم: 177) نهى عن امتهان القبور ، وعن القعود عليها ، وعن البناء عليها ، عليه الصلاة والسلام ، وعن اتخاذها مساجد ، وقال : لعن الله اليهود والنصارى ؛ اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد وما ذاك إلا لأنها من أسباب الشرك ، البناء عليها واتخاذ المساجد والقباب من أسباب الشرك كما وقع في بني إسرائيل وغيرهم ، وهكذا وقع الآن في المسلمين في بلاد المسلمين لما بني على القبور المساجد دعيت من دون الله ، كما جرى عند قبر الحسين ، والبدوي وغيرهما ، فالواجب الحذر من هذا ، وألا يبنى على القبور لا مساجد ولا غيرها .


دار النشر: فتاوى نور على الدرب


كلمات دليلية: