حرمة رفع الأصوات عند المصيبة

س : سائلة تقول عن وفاة أحد الأشخاص : نحن النساء يحتضن بعضنا البعض ونبكي بأعلى صوت لمدة عشر دقائق ، ويخرج الناس السرر ، وتفرش الأرض لمدة ثلاثة أيام ، ما حكم هذا العمل ؟

ج : لقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : أنا بريء من الصالقة والحالقة والشاقة الصالقة : هي التي ترفع صوتها عند المصيبة ، والحالقة : هي التي تحلق شعرها عند المصيبة ، والشاقة : التي تشق ثوبها عند المصيبة . وكون كل واحدة منكن ترفع صوتها بالنياحة هذا منكر لا يجوز ، فالواجب عليكن التوبة من ذلك ، والحذر ، وأن تنصحن غيركن في ذلك ، أما مجرد البكاء من دون صوت فلا بأس ، قد بكى النبي (الجزء رقم : 14، الصفحة رقم: 413) صلى الله عليه وسلم على بعض بناته وبعض أولاد بناته ، لا حرج في ذلك ، يقول صلى الله عليه وسلم : إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب ، ولكن يعذب بهذا أو يرحم وأشار إلى لسانه عليه الصلاة والسلام . ولما مات ابنه إبراهيم عليه السلام قال النبي صلى الله عليه وسلم : العين تدمع ، والقلب يحزن ، ولا نقول إلا ما يرضي الرب ، وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزنون فلا مانع من الحزن والبكاء بدمع العين ، أما الأصوات فلا تجوز ، رفع الصوت لا يجوز ، هذه النياحة التي حرمها الرسول صلى الله عليه وسلم ، وقال صلى الله عليه وسلم : إن الميت يعذب في قبره بما نيح عليه فنياحتهن على ميتهن من أسباب التعذيب ، إذا ناح أقارب الميت على ميتهم ، إذا ناحوا عليه صار هذا من أسباب تعذيبه ، فالواجب عليكن وعلى غيركن الحذر من ذلك ، وأن يكون الحزن بدون رفع الصوت بالبكاء لا بأس .


دار النشر: فتاوى نور على الدرب


كلمات دليلية: