بيان مشروعية صلاة الجنازة للنساء

س : عن صفة صلاة الجنازة وحكمها وهل تشرع أيضا للنساء كما هي للرجال ؟

ج : صلاة الجنازة مشروعة للجميع ، للرجال والنساء ، وهي فرض كفاية إذا قام بها واحد كفى وأجزأت ، لكن السنة أن يصلي عليها جم غفير ، وقد صح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال : ما من مسلم يصلي عليه أربعون رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه وفي لفظ آخر يقول صلى الله عليه وسلم : ما من رجل مسلم يصلي عليه أمة من الناس يبلغون مائة ، كلهم يشفعون فيه إلا شفعهم الله فيه أو كما قال عليه الصلاة والسلام ، فكلما زاد الجمع صار خيرا (الجزء رقم : 13، الصفحة رقم: 487) له ، يدعون له ويترحمون عليه ، وصفتها أن الإمام يكبر أربع تكبيرات يقف عند رأس الرجل ، وعند وسط المرأة أما قول بعض الفقهاء : عند صدر الرجل ، فهو قول ضعيف لا أساس له ، وإنما السنة أن يقف عند رأس الرجل وعند وسط المرأة ، هذا ما جاءت به السنة من حديث سمرة بن جندب في الوقوف وسط المرأة ، ومن حديث أنس في الوقوف عند رأس الرجل وعجيزة المرأة ، فالسنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تدل على أنه يقف الإمام عند رأس الرجل ، وعند وسط المرأة ثم يكبر ، يقول : الله أكبر . ثم يقرأ الفاتحة ويتعوذ بالله من الشيطان . ويسمي ويقرأ سرا الفاتحة ، ليس فيها استفتاح على الأرجح ، لأنها مبنية على التخفيف ، وإن جهر بعض الشيء حتى يعلم من وراءه أنه يقرأ ، حتى يستفيدوا بعض الأحيان يكون حسنا ، كما فعله ابن عباس للتعليم ، ويقرأ سورة مع الفاتحة قصيرة ، لما جاء في الأحاديث الكثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فصاعدا يعني فأكثر إذا قرأ سورة زيادة ، وجاء في بعض الروايات أنه صلى الله عليه وسلم قرأ بالفاتحة وسورة ، هذا أفضل ، وإن اقتصر على الفاتحة كفى ، وإذا قرأ معها (العصر) أو (قل هو الله أحد) وأشباه ذلك (الجزء رقم : 13، الصفحة رقم: 488) كان حسنا حتى يجمع بين الفاتحة وزيادة ثم يكبر الثانية : الله أكبر . ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما يصلي في الصلاة : اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم ، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد . والمقصود أنه يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما يصلي في الصلاة ، ثم يكبر الثالثة ، ويدعو للميت ويأتي بالدعوات الشرعية : اللهم اغفر لحينا وميتنا ، وشاهدنا وغائبنا ، وصغيرنا وكبيرنا ، وذكرنا وأنثانا ، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان ، اللهم اغفر له وارحمه ، وعافه واعف عنه وأكرم نزله ، ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ، ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس ، اللهم أبدله دارا خيرا من داره ، وأهلا خيرا من أهله ، اللهم أدخله الجنة ، وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار ، وأفسح له في قبره ونور له فيه ، اللهم لا تحرمنا أجره ، ولا تفتنا بعده ، واغفر لنا وله ، وإن زاد دعوات مثل : اللهم إن كان محسنا فزده في إحسانه ، وإن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته ، أو قال : اللهم اغفر له وثبته بالقول الثابت . أو ما أشبه ذلك من الدعوات الطيبة فكله حسن ، ثم يكبر الرابعة ويسكت قليلا لأن هذا جاء في بعض الروايات عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم يسلم تسليمة واحدة ، هذا هو المحفوظ عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الوجه ، والشريعة عامة للنساء (الجزء رقم : 13، الصفحة رقم: 489) والرجال في الصلاة ، لكن الخروج مع الجنازة للمقبرة هذا خاص بالرجال ، وهكذا زيارة القبور خاص بالرجال ، وقد قال عليه الصلاة والسلام : من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط ، ومن شهدها حتى تدفن له قيراطان " قيل : يا رسول الله ما القيراطان ؟ قال : " مثل الجبلين العظيمين هذا يدل على الفضل العظيم ، وقال أيضا عليه الصلاة والسلام : من تبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا وكان معها حتى يصلى عليها ، ويفرغ من دفنها فإنه يرجع بقيراطين ، كل قيراط مثل جبل أحد هذا فضل عظيم ، فإن الخروج مع الجنائز فيه جبر للمصابين ، وتعزية لهم ومواساة لهم ، فإنه إذا خرج معهم جبر قلوبهم وعزاهم بعمله وقوله جمعيا ، ولهذا شرع الله الصلاة على الموتى ، واتباع الجنائز لهذه الفوائد الكثيرة للإحسان للميت ، والدعاء له ولجبر المصابين ، ومواساتهم ، ولتذكر الموت وما يكون بعد الموت ، من العجائب والأهوال والأخطار ، حتى يستعد المؤمن للموت وما بعده ، نسأل الله للجميع العافية والسلامة . (الجزء رقم : 13، الصفحة رقم: 490)صفحة فارغة (الجزء رقم : 13، الصفحة رقم: 491) انتهى بحمد لله تعالى الجزء الثالث عشر ويليه بمشيئة الله تعالى الجزء الرابع عشر القسم التاسع من الصلاة وأوله بقية باب أحكام الجنائز


دار النشر: فتاوى نور على الدرب


كلمات دليلية: