المشي بالنعال أو الأحذية بين القبور

س: شاع في بلدنا عند الانتهاء من دفن الميت أن لا يقفوا حول القبر ويدعوا له الثبات كما في السنة، بل يبتعدون عن القبر ويدعون له ما حكم هذه الظاهرة في شرعنا الحكيم؟ وهل يجوز المشي بالنعال أو الأحذية بين القبور مع العلم أن (الجزء رقم : 7، الصفحة رقم: 308)  القبور ذات شق وليست ذات لحد، وهل يجوز اتباع الجنازة وقد أقيمت فيها بدع مثل رفع القبر فوق ثلاثة أشبار أو أكثر، وإذا مات طفل في بطن أمه وهو يبلغ من عمره تقريبًا ثمانية أشهر هل يصلى عليه ويغسل ويفعلون به ما يفعلون للميت؟

ج : السنة الوقوف على قبر المسلم بعد الفراغ من دفنه والاستغفار له وسؤال التثبيت له عند السؤال ، كما وردت به السنة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز اتباع الجنازة التي يعمل معها بدع إلا إذا كان قادرا على إزالة المنكر أو النهي عنه، والسقط إذا تم له أربعة أشهر فأكثر فإنه يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في المقبرة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو عضو نائب الرئيس الرئيس بكر أبو زيد صالح الفوزان عبد الله بن غديان عبد العزيز آل الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز


دار النشر: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء


كلمات دليلية: