ج 3: السقط إذا كان قد تم له أربعة أشهر فأكثر فإنه يأخذ أحكام الجنازة من وجوب تغسيله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه في المقبرة، وما حصل منك نحو السقط الذي تم له ستة أشهر خطأ كبير، ويجب نبشه إن أمكن وحمل رفاته في لفافة ودفنه في المقبرة العامة. (الجزء رقم : 7، الصفحة رقم: 241) وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو نائب الرئيس الرئيس بكر أبو زيد صالح الفوزان عبد العزيز آل الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز