كراهة حضور صلاة الجماعة في المسجد لمن وجدت منه رائحة تؤذي من حوله_2

س: هناك حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: "من أكل بصلاً أو ثومًا أو كراثًا فلا يقربن مساجدنا ثلاثة أيام فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم" أو كما قال عليه الصلاة والسلام. هل معنى ذلك أن من أكل أيًّا من هذه الأشياء لا تجوز له الصلاة في المسجد حتى تمضي عليه تلك المدة، أم يعتبر أكلها غير جائز لمن تلزمه صلاة الجماعة؟

ج: هذا الحديث وما في معناه من الأحاديث الصحيحة يدل على كراهة حضور المسلم لصلاة الجماعة ما دامت الرائحة توجد منه ظاهرة تؤذي من حوله، سواء كان ذلك من أكل الثوم أو البصل أو الكراث أو غيرها من الأشياء المكروهة الرائحة كالدخان حتى تذهب الرائحة، مع العلم بأن الدخان مع قبح رائحته هو محرم لأضراره الكثيرة وخبثه المعروف، وهو داخل في قوله سبحانه عن نبيه صلى الله عليه وسلم في سورة (الجزء رقم : 12، الصفحة رقم: 83) الأعراف: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ، ويدل على ذلك أيضا قوله سبحانه في سورة المائدة: يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات ومعلوم أن الدخان ليس من الطيبات فعلم بذلك أنه من المحرمات على الأمة. أما التحديد بثلاثة أيام فلا أعلم له أصلا في شيء من الأحاديث الصحيحة، وإنما الحكم متعلق بوجود الرائحة فمتى زالت ولو قبل ثلاثة أيام زالت كراهية الحضور في المساجد؛ لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، ولو قيل بتحريم حضوره المساجد ما دامت الرائحة موجودة لكان قولا قويا؛ لأن ذلك هو الأصل في النهي، كما أن الأصل في الأوامر الوجوب إلا إذا دل دليل خاص على خلاف ذلك، والله ولي التوفيق.


دار النشر: فتاوى ابن باز


كلمات دليلية: