حكم أخذ المصحف من المسجد واستبداله بآخر_5

س: يقول السائل : هل يجوز أخذ المصاحف والكتب من المسجد ، واستبدالها بغيرها من المصاحف ؛ كأن يأخذ الشخص مصحفًا من (الجزء رقم : 11، الصفحة رقم: 298)  المسجد ويضع غيره من طبعة أخرى ولون آخر ؟

ج : لا يجوز لأي مسلم أن يأخذ من مصاحف المسجد ، أو كتب المسجد شيئا ؛ لأن الذي وضعها قصد أن ينتفع بها المسلمون في هذا المسجد ، فليس لأحد أن يأخذها من المسجد ، ولا من مكتبته ، بل تبقى لأهل المسجد ومراجعي المكتبة ، وإذا أحب أن يزيد ويضع كتبا أخرى ومصاحف أخرى فجزاه الله خيرا ، أما أن يأخذ مصحفا ؛ لأنه أنسب له لحسن طبعته أو لكبر حروفه ، ويأتي بمصحف آخر أو كتاب آخر فلا . بل يترك ما بالمسجد للمسجد ولأهل المسجد وفي مكتبة المسجد ، وإذا كان هناك فضل في المصاحف لا مانع من نقلها لمسجد آخر ، إذا كان هناك فضل فيها وعدم حاجة لبعضها تنقل إلى مسجد آخر محتاج ، وهكذا إذا كان في المكتبة كتب كثيرة ، وهناك مكتبات تابعات لمساجد أخرى تحتاج إليها وتنقل بعضها إلى هناك فلا بأس ، إلا أن يكون صاحب الكتاب نص على هذه المكتبة المعينة ؛ ليبقى فيها فيبقى فيها


دار النشر: فتاوى نور على الدرب


كلمات دليلية: