ج : المسبوق ما أدرك مع الإمام هو أول صلاته في أصح قولي العلماء ، وما يقضيه هو آخرها ، فإذا أدرك ركعة واحدة من الظهر أو العصر ، أو المغرب أو العشاء ، أو الفجر يقرأ الفاتحة وما تيسر معها ، ثم إذا قام يقضي يقرأ الفاتحة وما تيسر معها ؛ لأن الثانية هي أول صلاته ، ثم الثالثة والرابعة يقتصر على الفاتحة أفضل ، تكفيه الفاتحة ، وإذا أدرك مع الإمام ثنتين قرأ فيهما ما تيسر إن أمكن ، ولو ركع الإمام ركع معه ، تكفيه الفاتحة ، وإذا قام يقضي يقضي بالفاتحة فقط للثنتين ؛ لأن السنة في الثالثة والرابعة الاقتصار على الفاتحة ، كما في حديث أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ في الثالثة والرابعة بفاتحة الكتاب عليه الصلاة والسلام ، وذكر عنه في الثالثة والرابعة في الظهر بعض الأحيان بالزيادة على الفاتحة فحسن ؛ لأنه جاء ما يدل على هذا في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عند مسلم ، لكن في الأغلب يكون بالفاتحة فقط في الثالثة والرابعة في الظهر وغيرها .