حكم من نوى قيام الليل ولم يقم_2

س : بحمد الله تعالى وشكره أصبحت أصلي الليل ، لكن الذي حدث ذات مرة أنني لم أفق في ليلة من الليالي ، إلا على أذان الفجر فصليت الفجر ، فهل علي قضاء ما كنت أصلي ؟

ج : ليس عليك قضاء ، لكن الأفضل أن تقضي ، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فاته ورد من الليل قضاه من النهار عليه الصلاة والسلام لكنه نافلة مستحب ، فإذا كنت تصلين من الليل عشر ركعات ، مع الوتر واحدة إحدى عشرة فالأفضل لك أن تصلي من النهار ثنتي عشرة ركعة ، مثل ما كان النبي يفعل عليه الصلاة والسلام ، تسلمين من كل ثنتين ، (الجزء رقم : 10، الصفحة رقم: 77) وإذا كان عادتك سبع ركعات تصلين من النهار ثمانيا أربع تسليمات ، وهكذا لو كانت ثلاثا تصلين من النهار تسليمتين ، أربع ركعات هذه السنة ، تقول عائشة رضي الله عنها : كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا شغله عن صلاة في الليل مرض ، أو نوم صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة وكان الغالب عليه الصلاة والسلام أنه يصلي إحدى عشرة ، يسلم كل ثنتين ويوتر بواحدة ، فإذا شغله مرض أو نوم صلاها من النهار وزاد ركعة صارت ثنتين عن ركعة ، ويسلم من كل ثنتين ، هذا هو السنة .


دار النشر: فتاوى نور على الدرب


كلمات دليلية: