حكم قضاء الوتر

س: إذا نمت عن صلاة الوتر ولم أؤدها في الليل، فهل أقضيها؟ وفي أي وقت؟

ج: السنة قضاؤها ضحى بعد ارتفاع الشمس وقبل وقوفها، شفعا لا وترا، فإذا كانت عادتك الإيتار بثلاث ركعات في الليل فنمت عنها أو نسيتها شرع لك أن تصليها نهارا أربع ركعات في تسليمتين، وإذا كان عادتك الإيتار بخمس ركعات في الليل فنمت عنها أو نسيتها شرع لك أن تصلي ست ركعات في النهار في ثلاث تسليمات، وهكذا الحكم فيما هو أكثر من ذلك، لما ثبت عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله، صلى الله عليه وسلم، إذا شغل عن صلاته بالليل بنوم أو مرض (الجزء رقم : 30، الصفحة رقم: 48) صلى من النهار اثنتي عشرة ركعة . رواه مسلم في صحيحه . وكان وتره صلى الله عليه وسلم، في الغالب إحدى عشرة ركعة، والسنة أن يصلي القضاء شفعا ركعتين ركعتين لهذا الحديث الشريف ولقوله صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى . أخرجه أحمد وأهل السنن بإسناد صحيح وأصله في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما لكن بدون ذكر النهار وهذه الزيادة ثابتة عند من ذكرنا آنفا وهم أحمد وأهل السنن. والله ولي التوفيق.


دار النشر: فتاوى ابن باز


كلمات دليلية: