حكم صلاة النافلة في وقت النهي_1

س : يسأل المستمع أبو أحمد ويقول : ما حكم التنفّل في وقت النهي ؟

ج : التنفل لا يجوز وقت النهي إلا إذا كان له سبب ، مثل صلاة الكسوف ، لو كسفت الشمس بعد العصر ، أو صلاة تحية المسجد ، دخل المسجد بعد العصر ليجلس ينتظر المغرب يصلي تحية المسجد ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين ولقوله صلى الله عليه وسلم : إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله ، لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته ، فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا وصلوا وتصدقوا هذا جاء في أوقات النهي وغير (الجزء رقم : 11، الصفحة رقم: 19) أوقات النهي ، وهكذا الطواف ، لو طاف بعد العصر ، يصلي ركعتين ركعتي الطواف ، أو بعد الفجر كذلك ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : يا بني عبد مناف ، لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أية ساعة شاء من ليل أو نهار


دار النشر: فتاوى نور على الدرب


كلمات دليلية: