حكم تحية المسجد لمن دخله قبل أذان المغرب_7

س : بعض الناس يؤدي ركعتين قبل المغرب مستندًا على حديث : إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين ، والبعض الآخر لا يصلي بل يجلس مستندًا على أن هذا وقت نهي لا تجوز الصلاة فيه ، نرجو أن توضِّحوا لنا هذا الأمر بالتفصيل ـ جزاكم اللَّه خيرًا ـ وخاصة أن المسلمين في شكّ من هذا الأمر وفي اختلاف

ج : لقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أيضا أنه نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس ، وبعد العصر حتى تغرب الشمس فلهذا اختلف أهل العلم في هذه المسألة ، هل يصلي تحية المسجد العصر والصبح أم لا ، والصواب أنه يصليهما ، وأنهما غير داخلتين في النهي ، فالركعتان اللتان يأتي بهما داخل المسجد غير داخلتين في النهي ، هذا هو الصواب ، (الجزء رقم : 11، الصفحة رقم: 34) وهذا هو الأرجح ؛ لأن أحاديث النهي عامة مخصوصة ، فقد استثني منها صلاة الجماعة لمن فاتته الجماعة وصلى في بيته ظانا أن الجماعة قد فاتته ، ثم جاء ، فإنه يصلي مع الناس العصر والفجر ولو كان قد صلى ، وهذا مستثنى بالنص ، كذلك صلاة الطواف في وقت العصر وفي وقت الصبح ، الصحيح أنها لا بأس بها ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أية ساعة شاء من ليل أو نهار مثل ذلك تحية المسجد ، فإذا دخل المسجد بعد صلاة العصر أو قبل الغروب فالأفضل أنه يصلي ركعتين ثم يجلس ، ومن جلس فلا حرج عليه لقوة الخلاف ، ولكن لا ينبغي إنكار بعضهم على بعض ، بل ينبغي في هذا التساهل والتسامح ، فإن صلاهما إذا دخل قبل الغروب فهو أفضل لكونها من ذوات الأسباب ، ومن لم يصل ركعتين وجلس فلا حرج عليه ، وهكذا الطواف إذا طاف بعد العصر أو بعد صلاة الفجر وصلى فهو أفضل ، وإن أخر ركعتي الطواف حتى ارتفعت الشمس أو حتى غربت الشمس فلا حرج ، وهكذا صلاة الكسوف ، لو كسفت الشمس بعد العصر أو طلعت كاسفة فالصواب أنه يشرع لها الصلاة ، يشرع له أن يصلي صلاة الكسوف بهذه الحال ، هذا هو الصواب ، وهذا هو الأرجح ، وإن ترك ذلك فلا حرج عليه لقوة الخلاف في هذه (الجزء رقم : 11، الصفحة رقم: 35) المسألة ، وبهذا يعلم المؤمن أن الأمر فيه سعة بحمد الله ، وأنه لا ينبغي في مثل هذا التشديد والتنازع ، فالأمر في هذا واسع بحمد الله ، فإن صلاهما ركعتين تحية المسجد قبل غروب الشمس ، أو إذا دخل بعد صلاة الفجر لا حرج عليه في ذلك ، وهو أفضل لأنها من ذوات الأسباب ، ولأنه في هذا الحال لا يقصد مشابهة المشركين ، ومن جلس آخذا بالنهي ولم يصل ركعتين فلا حرج عليه إن شاء الله ، والأمر في هذا واسع كما تقدم .


دار النشر: فتاوى نور على الدرب


كلمات دليلية: