ج: تسن صلاة ركعتين بين كل أذان وإقامة؛ لما ثبت في الحديث: بين كل أذانين صلاة، ثم قال في الثالثة: لمن شاء ، ومن ذلك السنن الراتبة للصلاة، ومن ذلك سنة الفجر، وإذا صلى الداخل للمسجد الراتبة وقت صلاة الظهر والفجر كفت عن تحية المسجد. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو عضو نائب الرئيس الرئيس عبد الله بن قعود عبد الله بن غديان عبد الرزاق عفيفي عبد العزيز بن عبد الله بن باز