بيان القدر الكافي من القراءة في الصلاة_1

س : هل على من يصلي النوافل قراءة شيء من القرآن غير الفاتحة ، وأنا أداوم في ركعتي الفجر خاصة على سورتي الإخلاص ؟

ج: المشروع لمن كان يصلي النافلة في الليل أو النهار أن يقرأ مع الفاتحة ما تيسر ، هذا هو الأفضل أما الوجوب فلا يجب إلا الفاتحة ، هي ركن الصلاة ، فإذا قرأها المصلي كفت ، ولكن إذا قرأ معها زيادة آيات أو سور أخرى كان أفضل ، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ الفاتحة ويقرأ معها زيادة ، ويقول صلى الله عليه وسلم : لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فالأصل هو الفاتحة ، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام : لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فالسنة للمؤمن إذا قرأها أن يقرأ معها زيادة ، هذا هو الأفضل ، وفي سنة الفجر يقرأ معها سورتي: قل يا أيها الكافرون و قل هو الله أحد في الأولى : (الجزء رقم : 10، الصفحة رقم: 341) قل يا أيها الكافرون وفي الثانية : قل هو الله أحد وإن قرأ مع الفاتحة آية البقرة : قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا الآية ، أو آية آل عمران : قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم الآية . هذا أيضا سنة ، فعل النبي هذا وهذا عليه الصلاة والسلام ، كان يقرأ تارة : قل يا أيها الكافرون و قل هو الله أحد وتارة يقرأ الآيتين المذكورتين آنفا . وإن قرأ غير ذلك فلا بأس أيضا ، ولكن الأفضل أن يقرأ ما قرأه النبي عليه الصلاة والسلام في سنة الفجر ، وهكذا في سنة المغرب كان يقرأ : قل يا أيها الكافرون و قل هو الله أحد بعد الفاتحة ، وهكذا في سنة الطواف ، إذا طاف بالكعبة الأفضل أن يقرأ بسورتي الإخلاص : قل يا أيها الكافرون و قل هو الله أحد بعد الفاتحة اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك .


دار النشر: فتاوى نور على الدرب


كلمات دليلية: