ج : طلوع الفجر ، لكن من فاته ورده في الليل شرع له أن يصليه من النهار ، الضحى من النهار شفعا لا وترا ، إذا كان عادته ثلاثا يصليها أربعا تسليمتين ، وإذا كان عادته خمسا صلاها ثلاث تسليمات ستا ، يعني يشفع بواحدة لما ثبت عن عائشة رضي الله عنها قالت : كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فاتته الصلاة من الليل من وجع أو غيره صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة وكانت عادته في الغالب إحدى عشرة ركعة في الليل ، إذا صلى في النهار صلاها ثنتي عشرة ركعة ، يعني زاد ركعة شفعها - اللهم صل عليه - لأن النهار ليس محل وتر .