حكم من قصر الصلاة في أقل من مسافة قصر_1

س : السائل : س . ي . من اليمن يقول : أعمل في مدينة صنعاء ، وأحيانا أقوم بزيارة أقاربي في مدينة تبعد حوالي خمس وأربعين إلى خمسين كيلو ، وأنا أنوي أن أعود في نفس اليوم فهل أجمع الظهر مع العصر وأقصر الرباعية ؟ وهل يكون الجمع جمع تقديم أو جمع تأخير جزاكم الله خيرا ؟

ج : الصواب في هذا أنه ليس بمسافر ، إذا خرج من صنعاء إلى بلد تقل عن ثمانين كيلو فهو ليس بمسافر ، لأن السفر يوم وليلة بالمطية ، كما كان في السلف الصالح ، ثم جاءت السيارات ، فإذا كانت المسافة ثمانين كيلو وما يقاربها فهذا سفر ، وإن كان أقل من ذلك فإنه يعتبر نفسه غير مسافر ، إذا ذهب إلى القرى التي تبعد عن صنعاء أو غيرها خمسين ، أربعين ، ستين وما أشبه ذلك هذا ليس بسفر ، هذا هو الأرجح عند الأكثر ، فلا يقصر ولا يجمع .


دار النشر: فتاوى نور على الدرب


كلمات دليلية: