حكم من أصابه الرعاف في الصلاة

132 - حكم من أصابه الرعاف في الصلاة س : إذا أصاب المصلي رعاف بسيط ، يبلل به شيئا من أنفه ويده هل يواصل الصلاة أم ينصرف ؟ (الجزء رقم : 7، الصفحة رقم: 233) 

ج : نعم ، إذا كان يسيرا يواصل الصلاة ، لا ينقض الوضوء إلا إن كان كثيرا ،فالأفضل قطع الصلاة ؛ لأن جمعا من أهل العلم يرى أنه ينقض الوضوء ، ويقطعها ويتنظف ، ثم أيضا هو سوف ينجسه الدم النجاسة ، إذا كثر يقطع الصلاة ويغسل ما أصابه ، ثم يبدل ثيابه ثم يعيد الصلاة . س : إذا خرج المصلي من الصلاة للرعاف الشديد ، وهو مستقبل القبلة ، هل يجوز له بعد انتقاله من الرعاف ، أن يبني على ما سبق في صلاته ؟ ج : لا ، بل يعيدها من أولها ، يستأنفها من أولها ، يتوضأ من الرعاف ، يتوضأ إذا كان الرعاف كثيرا ، يتوضأ أحوط وضوءا جديدا ، ويستأنفها من أولها ، إلا إذا كان الرعاف قليلا فإنه لا يقطع الصلاة ، يكملها ويجعل ما يخرج وما حصل في منديل أو في طرف ردائه أو غترته ، فلا يضر إذا كان شيئا يسيرا ، إذا كان شيئا يسيرا يكمل صلاته ، أما إذا كان كثيرا يقطعها بما ينزل الدم ويغسل الدم ويتوضأ وضوء الصلاة خروجا من الخلاف أفضل له وأحوط ، ويعيد الصلاة من أولها . (الجزء رقم : 7، الصفحة رقم: 234) س : تقول السائلة أ . ع . من حائل : إذا نزل الدم من الفم أو الأنف فهل تبطل الصلاة ، وهل يبطل الصيام والوضوء ؟ ج : إن كان شيئا يسيرا يعفى عنه ، ولا تبطل به الصلاة ، ولا الوضوء ، شيء يخرج من الأنف قليل ، أو من الأسنان ، أو من اللثة ، أو من الحلق ، شيء يسير يعفى عنه ، أما إذا كان كثيرا عرفا تبطل الصلاة ، والإنسان يتوضأ من هذا الشيء ثم يعيد الصلاة إذا كانت فريضة ، أما الشيء اليسير يعفى عنه .


دار النشر: فتاوى نور على الدرب


كلمات دليلية: