ج : هذا بدعة لا يجوز ، والأصل الإجزاء ، فليس لها ولا للرجل أن يأتي بصلوات احتياطا إن خاف أن الصلوات الأولى ما قبلت ، هذه (الجزء رقم : 7، الصفحة رقم: 205) وساوس وشكوك لا وجه لها ، أما إذا علم أن صلاته باطلة لأنه أحدث فيها أو صلاها بغير طهارة ، فهذا يعيد ، أما مجرد أنه وسوس فهذا من الشيطان ، والأصل السلامة .