ج : الواجب أن يكملها ظهرا ، لأن الجمعة فاتت لمن لم يدرك منها (الجزء رقم : 13، الصفحة رقم: 198) شيئا ، فاتت الجمعة ، وإنما تدرك بركعة واحدة ، إذا أدرك الركعة الثانية مع الإمام صلاها جمعة ، أما إذا لم يأت إلا بعد السلام أو بعد الركعة الثانية في التشهد أو في حال السجود في الركعة الثانية فإنه لا يصليها جمعة ، ولكن يصليها ظهرا ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : من أدرك ركعة من الجمعة فليصل إليها أخرى وقد تمت صلاته فمفهومه أنه إذا أدرك أقل من ركعة لا يكون مدركا للجمعة ، هذا هو المشروع أن يصلي ظهرا ، وإذا أدرك إنسانا يقضي يصلي معه ظهرا ، ولا يصلي جمعة ، وهذا يلاحظ فيه أن يكون بعد الزوال ، أما إذا كانت الجمعة صلوها قبل الزوال فإنه لا يصلي الظهر إلا بعد الزوال ، والجمعة يجوز أن تصلى قبل الزوال في الساعة السادسة قبل الزوال لا بأس على الصحيح ، فلو كانت الجمعة صليت حين فاتته ، صليت قبل الزوال فإنه لا يصلي الظهر إلا بعد الزوال .