بيان كيفية قضاء من فاتته صلاة في السفر

103 – بيان كيفية قضاء من فاتته صلاة في السفر س : إذا فاتتني صلاة وأنا مسافر ، هل أقضيها على هيئة صلاة المسافر قصرا وجمعا أم أتمها ، وكل صلاة في وقتها ؟

ج : المسافر إذا فاتته صلاة وهو في السفر ، وأداها في الحضر فإنه يؤديها أربعا ، يسردها كلها ؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها ، لا كفارة لها إلا ذلك فإذا نسيها في السفر أو نام عنها فلم يتنبه إلا بعد ما جاء بلده فإنه يصليها تامة كاملة ، ويسردها في الحال سواء ثنتين أو ثلاثا أو أكثر في الحال ولا يؤخر وهكذا ، لو فاتته صلاة من الحضر وذكرها في السفر فإنه يصليها في السفر تامة ؛ لأنها وجبت عليه تامة ، وقد خرج وقتها تامة فيصليها أربعا في السفر إذا ذكرها ؛ لأنه قد نسيها ، وهكذا صلاة السفر إذا ذكرها (الجزء رقم : 7، الصفحة رقم: 190) في الحضر فإنه يصليها أربعا ؛ لأنه ذكرها حين وجبت عليه الصلاة تامة ، فيصليها أربعا ، أما لو فاتته الصلاة في السفر وذكرها في السفر يصليها ثنتين ، مثلا من نسي الظهر يوم الثلاثاء ، وذكرها يوم الأربعاء ، وهو في السفر يصليها ثنتين ؛ لأنه تركها في السفر ، وذكرها في السفر فيصليها ثنتين .


دار النشر: فتاوى نور على الدرب


كلمات دليلية: