ج: الصواب أنها كالرجل؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي ولم يقل: هذا للرجال خاصة. قال عليه الصلاة (الجزء رقم : 9، الصفحة رقم: 38) والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي فالمرأة والرجل في هذا سواء، بين السجدتين تجلس على رجلها اليسرى، تفرشها وتجلس عليها في التشهد الأول، كذلك في الأخير تتورك، تقعد على مقعدتها، وتخرج رجلها اليسرى عن يمينها تحت رجلها اليمنى كالرجل سواء، هذا هو الصواب.