حكم من صلى ثم اكتشف في ملابسه نجاسة

171 - حكم من صلى ثم اكتشف في ملابسه نجاسة س : الطالب ع . م . ط ، يسأل ويقول : إذا اكتشفت أن في بعض ملابسي شيئا من النجاسة ، فهل أعيد ما صليت في تلك الملابس ؟

ج : لا تلزمك الإعادة ، إذا وجد الإنسان في ثيابه أو في سراويله أو نحو ذلك نجاسة بعد الصلاة فإنه لا يعيدها ، وهكذا لو كان يعلم ، ثم نسي حتى فرغ من الصلاة لا يعيد على الصحيح ؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم في بعض صلواته نبهه جبرائيل قال : إن في نعليك قذرا ، فخلعهما عليه الصلاة والسلام ، ولم يعد أول الصلاة ، فدل ذلك على أنه لا تعاد إذا صلاها وهو جاهل أو ناس ولم يعلم إلا بعد الفراغ ، فإنه لا يعيد ، هذا هو الصواب ، وإذا سلم ثم علم أن في إزاره أو سراويله أو بشته نجاسة ولم يعلم إلا بعد الفراغ فإن صلاته صحيحة هذا هو الصواب بخلاف الحدث ، أما الحدث فيعيد ، لو صلى يظن أنه على طهارة ، ثم لما فرغ علم أنه ليس على طهارة ؛ لأنه قد أحدث ريحا أو (الجزء رقم : 7، الصفحة رقم: 303) بولا أو غير ذلك فإنه يعيد الصلاة عند أهل العلم ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : لا تقبل صلاة بغير طهور فلا تقبل الصلاة إلا بطهارة ، أما النجاسة التي في الثوب فلها حكم آخر ، نجاسة في الثوب أو في البشت أو في النعل ونحو ذلك إذا لم يعلم إلا بعد الصلاة صلاته صحيحة ، هذا هو المعتمد ، هذا هو الصواب .


دار النشر: فتاوى نور على الدرب


كلمات دليلية: