حكم من ترك عدة صلوات لعذر

104 – حكم من ترك عدة صلوات لعذر س : ما حكم من ترك خمس صلوات لعذر كعدم الطهارة لعذر ، وكيف يقضي هذه الصلوات ؟ وكيف تقضى إذا كانت أكثر من خمس صلوات ؟ وكذلك كيف تقضى إذا كانت أقل ؟

ج : كثير من المرضى قد يجهل الحكم الشرعي في الصلاة ، فيتساهل ، ويؤخر الصلوات ، يرجو بزعمه أن يشفى حتى يقضيها على حال أحسن ، وهذا غلط ، لا يجوز للمريض أن يؤخر الصلوات ؛ بل يصليها على حسب حاله ؛ لأن الرسول - صلى الله عليه وسلم - قال لعمران لما اشتكى من مرض البواسير : صل قائما ، فإن لم تستطع فقاعدا ، فإن لم تستطع فعلى جنب ، فإن لم تستطع فمستلقيا أمره الرسول - صلى الله عليه وسلم - أن يصلي على حسب حاله ولم يسمح له بالتأخير ، ولأن الصلاة واجبة في وقتها ولا يجوز تأخيرها عن وقتها ، ولكن يجوز له الجمع بين الظهر والعصر ، والمغرب والعشاء للمرض كأنه مسافر ، أما تأخيرها (الجزء رقم : 7، الصفحة رقم: 192) عن وقتها بالكلية وقت تيقنه عن وقتها ، وتأخير الفجر عن وقتها ، هذا لا يجوز ؛ بل يجب عليه أن يصلي في الوقت ولو على جنبه ، ولو مستلقيا ؛ لأن الله يقول : فاتقوا الله ما استطعتم فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول : إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم فينبغي التنبه لهذا ، وتنبيه الناس لهذا الشيء ، ينبغي لكل مؤمن ولكل مؤمنة التنبه لهذا الأمر ، وتنبيه الناس على هذا الأمر ، وأن المريض لا يجوز له التأخر ؛ بل يجب عليه الصلاة في وقتها ، سواء كان قائما أو قاعدا أو على جنبه أو مستلقيا على حسب قدرته : فاتقوا الله ما استطعتم وإذا عجز عن الصلاة بالماء صلى بالتيمم إذا كان يشق عليه استخدام الماء لمرض فإنه يستعمل التيمم ، يعني يتيمم بالتراب ، يتعفر بالتراب ، يضرب التراب بيديه ، يمسح بهما على وجهه ويديه ، ويقوم مقام الماء عند العجز عن الماء ، أو عند العجز عن استعماله لمرض والحمد لله ، وهكذا لو كانت ملابسه أو فراشه فيه نجاسة ، ولم يتيسر له غسل الملابس ولا إبدالها ، ولم يتيسر له (الجزء رقم : 7، الصفحة رقم: 193) غسل الفراش ولا إبداله ، يصلي على حسب حاله : فاتقوا الله ما استطعتم وصلاته صحيحة ، لكن لو أخرها عن جهل منه فإنه يقضيها بالترتيب ولو في لحظة واحدة ، الفجر ، ثم الظهر يقضيها بالترتيب ولو في لحظة واحدة يصلي الفجر ، ثم الظهر ، ثم العصر ، ثم المغرب ، ثم العشاء مرتبة ، ولو صلاها في وقت واحد في الحال ، فهذا طيب ، المقصود أن الواجب عليه البدار ، والمسارعة إلى القضاء ، ولا يؤخر ولا يؤجل بعدما يقوى على ذلك .


دار النشر: فتاوى نور على الدرب


كلمات دليلية: