حكم لبس القفازين في الصلاة

145 - حكم لبس القفازين في الصلاة س : أختنا من السودان : حكم الصلاة والمرأة تلبس القفازين

ج : لا مانع ، تصلي بالقفازين ، وهذا أفضل لها ، ستر يديها في الصلاة بقفازين أو بجلالها الذي عليها أو بغير ذلك ، هذا أفضل ، ولا يبقى مكشوفا إلا الوجه ، هذا أفضل ، وإن كشفت الكفين صح ذلك في أصح قولي العلماء ، وهذا كله إذا كانت في محل ليس فيه أجنبي ، أما إذا كان فيه رجل ليس محرما لها فإنها تغطي جميع بدنها حتى الوجه وهي في الصلاة


دار النشر: فتاوى نور على الدرب


كلمات دليلية: