حكم تقديم أداء الصلاة قبل وقتها

53 – حكم تقديم أداء الصلاة قبل وقتها س : يسأل يقول : سمعت من رجل يقول : إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلى الصلاة قبل وقتها بسبب القتال ، فهل صح عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن قام بذلك ؟

ج : يجوز عند الحاجة الجمع بين الصلاتين إذا كان في السفر ، يجمع بين الصلاتين عند الحاجة للقتال ، أما أن يصليها قبل وقتها ، فلا لكن يؤخر لا بأس ؛ لأنه يجوز التأخير ، فلا يصلي الظهر قبل وقتها ، ولا يصلي المغرب قبل وقتها ، لكن يجوز أن يؤخر المغرب مع العشاء والظهر مع العصر المسافر ، وفي حالة القتال والحاجة إلى الجميع ، وله أن يؤخرها أيضا عن وقتها إذا اضطر إلى ذلك ، كما ثبت عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه أخر العصر حتى صلاها بعد المغرب يوم الأحزاب لما اضطره المشركون إلى ذلك وقت الحرب ، فإذا اضطر إلى ذلك جاز أن يؤخر الصلاة عن وقتها ، لا يقدمها ؛ بل يؤخرها عند الضرورة شدة الحرب ، وله (الجزء رقم : 7، الصفحة رقم: 87) أن يصلي الصلاة ، كما صلاها النبي وقت الخوف ، يصليها كفعل النبي - صلى الله عليه وسلم - بأن يجعل الغزو طائفتين : طائفة تصلي معه ، وطائفة تقوم حذاء العدو تحرس العدو لئلا يهجم ، ويصلي بهم كما صلى بهم الرسول - صلى الله عليه وسلم - ، يصلي في الأولى ركعتين إذا كان في السفر قصرا ، ثم تذهب تحرس ، وتأتي الطائفة الأخرى تصلي وحدها ، أو يصلي بهذه ركعة ثم تكمل لنفسها ، ثم تذهب تحرس ، ثم تأتي الثانية وتصلي معه ركعة ثانية ، ثم تقضي لنفسها ، ثم تجلس معه ويسلم بها ، كل هذا فعله - صلى الله عليه وسلم - . وفعل أمر آخر ، وهو أنه صلى بهذه ركعتين وبهذه ركعتين ، صلى بطائفة ركعتين ، ثم ذهبت تحرس ، ثم جاءت الطائفة الأخرى وصلى بها ركعتين ، وصارت الركعتان له الأخيرتان نافلة ، كل هذا فعله عليه الصلاة والسلام . وله أفعال أخرى في الخوف إذا كان العدو أمام القبلة له أن يجمعهم جميعا ويصلي بهم جميعا ، وإذا سجد في الركعة الأولى سجد معه الصف الأول ، وبقي الصف الثاني يحرس ينظر ، فإذا قام الصف الأول من السجود سجد الصف الثاني ، هذا كله أيضا فعله النبي - صلى الله عليه وسلم - ، الخوف له حالات متنوعة ، وإذا اضطر إلى أن يؤدي الصلاة ، وأن يؤخرها عن وقتها فالصواب أنه لا حرج في ذلك ؛ لفعله - صلى الله عليه (الجزء رقم : 7، الصفحة رقم: 88) وسلم - يوم الأحزاب ، وقد فعله الصحابة في قتال الفرس ، كما ذكر أنس رضي الله عنه أنهم في بعض الأيام التي لاقوا فيها العدو الفرس عند فتح تستر ، فتحوها عند طلوع الفجر في وقت صلاة الفجر ، وشغل الناس عن الصلاة ؛ لأن بعضهم صار على السور ، وبعضهم على الأبواب ، وبعضهم نزلوا في البلد ، فاشتد القتال والحصار ، فلم يتمكنوا من صلاة الفجر ، فأخروها حتى صلوها ضحى . قال أنس رضي الله عنه : فما أحب أن أعطى بها كذا وكذا ، يعني لأنا أخرناها لأمر شرعي ، وحاجة شديدة وضرورة ، فلا حرج في هذا على الصحيح .


دار النشر: فتاوى نور على الدرب


كلمات دليلية: